ابن خزيمة

319

صحيح ابن خزيمة

باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها بذكر خبر يسير خاص مراده عام من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه قال أبو بكر قوله صلى الله عليه وسلم من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قائم فالأمر قائم والنبي صلى الله عليه وسلم لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير أذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها ولهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعلة والزجر الذي هو لعلة باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثيرا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته بل هي مختلفة الألفاظ متنفقة سنة المعنى على ما سأبينه إن شاء الله باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة ونفي انقطاعها ينفي الأنبياء